إنّ
الورود عبارة عن كون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر حقيقة أو موجدا لفرد
من موضوع الدليل الآخر حقيقة، و بعبارة اخرى: أنّ الورود إمّا يوجب انعدام موضوع
الدليل الآخر أو يوجب حدوثه حقيقة بعد التعبّد بالدليل الوارد[2].
فلا تعارض بين الوارد و المورود[3].
التطبيقات:
منها
تقديم الدليل على الأصل العقلي، كالبراءة و الاحتياط و التخيير.
قال
الشيخ الأنصاري قدس سرّه: إن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل كأصالة البراءة
العقليّة و الاحتياط و التخيير العقليين، فالدليل وارد عليه و رافع لموضوعه؛
[1] - فوائد الاصول 4: 591، نهاية الدراية 6: 240، 241،
الرسائل 1: 240، مصباح الاصول 2: 347، دروس في علم الاصول 2: 543.
[2] - راجع فرائد الاصول 4: 12، و الرسائل 1: 240، و
فوائد الاصول 4: 591، و مصباح الاصول 3: 347، و دروس في علم الاصول 1: 454- 455.
[3] - راجع نهاية الافكار 4: 378، و مصباح الاصول 3:
347، و دروس في علم الاصول 2: 543.