responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 465

و: السادسة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة: الورود[1]

توضيح القاعدة:

إنّ الورود عبارة عن كون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر حقيقة أو موجدا لفرد من موضوع الدليل الآخر حقيقة، و بعبارة اخرى: أنّ الورود إمّا يوجب انعدام موضوع الدليل الآخر أو يوجب حدوثه حقيقة بعد التعبّد بالدليل الوارد[2]. فلا تعارض بين الوارد و المورود[3].

التطبيقات:

منها تقديم الدليل على الأصل العقلي، كالبراءة و الاحتياط و التخيير.

قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه: إن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل كأصالة البراءة العقليّة و الاحتياط و التخيير العقليين، فالدليل وارد عليه و رافع لموضوعه؛


[1] - فوائد الاصول 4: 591، نهاية الدراية 6: 240، 241، الرسائل 1: 240، مصباح الاصول 2: 347، دروس في علم الاصول 2: 543.

[2] - راجع فرائد الاصول 4: 12، و الرسائل 1: 240، و فوائد الاصول 4: 591، و مصباح الاصول 3: 347، و دروس في علم الاصول 1: 454- 455.

[3] - راجع نهاية الافكار 4: 378، و مصباح الاصول 3: 347، و دروس في علم الاصول 2: 543.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست