روي عن رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:
«من
أكل الربا ملأ اللّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل»[1].
و
روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:
«ليس
بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا
نعطيهم»[2].
فإنّ
الرواية الاولى تدلّ على حرمة الربا مطلقا، و لكنّ الرواية الثانية ناظرة إلى
مدلول الاولى بلسان التصرّف في موضوع الحرمة، و نفي انطباقه على الربا بين المسلم
و أهل الحرب، نفيا ادعائيا و تنزيليّا، فالرواية الثانية قرينة على تحديد مدلول
الرواية الاولى[3].
2-
ما ورد في توسعة موضوع الدليل المحكوم، مثل ما ورد في اشتراط الطهارة في الطواف:
روي
عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:
فإنّ
الرواية الثانية تنزّل الطواف منزلة الصلاة، فكما أنّ الطهارة شرط في الصلاة فهي
شرط أيضا في الطواف لأنّ الطواف صلاة تنزيلا و ادّعاء، فالرواية الثانية توسّع في
الحكم بلسان توسعة الموضوع[6].
[1] - وسائل الشيعة 12: 427، الباب الاول من أبواب
الربا، الحديث 15.
[2] - وسائل الشيعة 12: 436، الباب 7 من أبواب الربا،
الحديث 2.
[3] - راجع الدروس في علم الاصول 1: 456 و إن كان مثاله
غير ذلك.