responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 464

روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:

«من أكل الربا ملأ اللّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل»[1].

و روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:

«ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم»[2].

فإنّ الرواية الاولى تدلّ على حرمة الربا مطلقا، و لكنّ الرواية الثانية ناظرة إلى مدلول الاولى بلسان التصرّف في موضوع الحرمة، و نفي انطباقه على الربا بين المسلم و أهل الحرب، نفيا ادعائيا و تنزيليّا، فالرواية الثانية قرينة على تحديد مدلول الرواية الاولى‌[3].

2- ما ورد في توسعة موضوع الدليل المحكوم، مثل ما ورد في اشتراط الطهارة في الطواف:

روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:

«إنّ اللّه لا يقبل صلاة من غير طهور»[4].

و روي عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:

«الطواف بالبيت صلاة»[5].

فإنّ الرواية الثانية تنزّل الطواف منزلة الصلاة، فكما أنّ الطهارة شرط في الصلاة فهي شرط أيضا في الطواف لأنّ الطواف صلاة تنزيلا و ادّعاء، فالرواية الثانية توسّع في الحكم بلسان توسعة الموضوع‌[6].


[1] - وسائل الشيعة 12: 427، الباب الاول من أبواب الربا، الحديث 15.

[2] - وسائل الشيعة 12: 436، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 2.

[3] - راجع الدروس في علم الاصول 1: 456 و إن كان مثاله غير ذلك.

[4] - السنن الكبرى 1: 42 باب فرض الطهور للصلاة.

[5] - السنن الكبرى 5: 87 باب الطواف على الطهارة.

[6] - راجع الرسائل 1: 24، و دروس في علم الاصول 1: 457.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست