و
قال المحقّق الشهيد الصدر قدس سرّه: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ[2].
2-
الفرق بين العام و المطلق:
إنّ
موضوع الإطلاق هو الطبيعة، و مع جريان مقدمات الحكمة يستكشف أنّ موضوع الحكم نفس
الطبيعة بلا دخالة شيء آخر، بخلاف العامّ، فإنّ موضوع الحكم فيه أفراد الطبيعة لا
نفسها، فموضوع الحليّة مثلا في قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ[3]
نفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، و إنّما يثبت حليّة البيع الخارجي
لأجل تحقق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به، و موضوع وجوب الوفاء في قوله تعالى:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[4]
أفرادها بمعنى أنّه يدلّ على وجوب الوفاء بكلّ مصداق من مصاديق العقد[5].
3-
ألفاظ العموم:
لا
شبهة في أنّ للعموم صيغ تخصّه لغة و عرفا:
منها
لفظة «كلّ» و ما يرادفها في أيّ لغة كانت، حيث لا شبهة في أنّ المتفاهم