responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 230

41- نصّ القاعدة: أصالة العموم‌

توضيح القاعدة:

و لتوضيح القاعدة، تطرح امور:

1- تعريف العموم:

قال‌ المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه: العموم هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه‌[1].

و قد يناقش فيه بأنّ هذا التعريف لا يشمل العمومات التي هي بصيغ الجمع أو ما في معناه، فإنّ لفظ العلماء مثلا يشمل زيدا و عمرا و بكرا إلى آخر الأفراد، و لكنّه لا يصلح لأن ينطبق على كل واحد منها[2].

و قال المحقّق‌ السيد البروجردي‌ قدس سرّه: الأجود أن يقال: إنّه عبارة عن كون اللفظ بحيث يشمل مفهومه لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفهوم الواحد، فلفظة العلماء تتصف بالعموم من جهة كونها بحيث يشمل مفهومها لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه‌


[1] - راجع الكفاية: 216.

[2] - راجع نهاية الاصول: 317.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست