responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعوة الى الإصلاح الديني و الثقافي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 515

إذن وجوب معرفة متعلق التكليف لا يمكن أخذه شرطاً في التكليف، لأنّه متأخر عن التكليف ويستحيل أخذ المتأخر في المتقدم للزوم الدور أو الخلف.

2- وكيف خفي هذا على الرازي، وهو يرد على مقالته بأنَّ المراد من الآية هو إجماع أهل الحلّ والعقد، فإنَّ إجماع أهل الحل والعقد هو أيضاً بحاجة إلى معرفة، بل معرفته أشق من معرفة شخص واحد أو أشخاص، إذ هي عبارة عن معرفة جميع المجتهدين، أو أكثرهم على أقل تقدير، وهذا من الصعوبة بمكان.

فحينئذٍ يلزم تقييد وجوب الإطاعة بمعرفتهم، فإذا تعذر علينا معرفتهم علمنا أنَّ المعصوم غيرهم، وإذا أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم فهو تكليف ما لا يطاق.

وممّا قاله الرازي في ردّ ما ذهبت إليه الإمامية من أنَّ المراد من اولي الأمر هم الأئمة عليهم السلام، هو أن اللَّه تعالى: «أمر بطاعة اللَّه وطاعة الرسول وطاعة اولي الأمر في لفظة واحدة، وأولو الأمر جمع، وعندهم (أي الإمامية الذي يُعبَّر عنهم بالروافض) لا يكون في الزمان إلّاإمام واحد، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر ثم قال: إنَّ اللَّه تعالى ذكر فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‌ ولو كان المراد باولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال: فإن تنازعتم في شي‌ء فردّوه إلى الإمام فثبت أنَّ الحقّ تفسير الآية بما ذكرناه»[1].

نقول:

1- إنَّ استفادة الجمع من كلمة (اولي الأمر) مبنية على إرادة العموم المجموعي من الكلمة، وهذا هو خلاف الظاهر من الكلام، حيث إنّ الظاهر هو العموم الاستغراقي المنحل في أي واقعة إلى أحكام متعددة بتعدد أفراده، وهذه‌


[1] - التفسير الكبير: 10/ 146.

نام کتاب : دعوة الى الإصلاح الديني و الثقافي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست