responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 40

أحدهما عن الآخر.

3- الترتيب في الوضوء:

أجمع الإمامية- تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليهم السّلام- على اشتراط الترتيب في أفعال الوضوء على نسق ما هو مرتب في آياته الكريمة[1].

و ذهب المالكية و الحنفية و سفيان الثوري و داود إلى عدم اشتراطه و عدم وجوبه، و اعتبروه سنّة لا يبطل الوضوء بمخالفتها. و قالوا بصحة وضوء المتوضئ إذا ابتدأ بغسل رجله اليسرى منتهيا من الوضوء بغسل وجهه على عكس الآية في كل أفعاله‌[2].

حجتنا في ذلك الكتاب و السنّة. أما الكتاب فلتبادر الترتيب منه، و إن كان العطف فيه بالواو. لا بثم و لا بالفاء، لأن الواو كثيرة ما يعطف بها الأشياء المرتبة و لا تجوّز في ذلك، و هذا ثابت باستقراء كلام العرب لا ريب فيه لأحد، و لذا قال الكوفيون من النحاة بأنها حقيقة في الترتيب و النسق بالخصوص، و إن كانت ثم و الفاء أظهر منها في ذلك.

و أما السنّة فوضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إذ كان ملتزما فيه بالترتيب، سواء أ كان وضوؤه لإحدى الفرائض الخمس أم كان لغيرها من واجب أو ندب، و قد كان مدة حياته صلّى اللَّه عليه و آله على طهارة يسبغ الوضوء


[1] - و اشترطوا الترتيب في نفس الأعضاء، فأوجبوا غسل الأعلى قبل الأسفل اقتداء بأئمتهم و عملا بنصوصهم عليهم السّلام.

[2] - نقل ذلك عنهم ابن رشد في بداية المجتهد، ج: 1، ص:( 16- 17).

نام کتاب : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء نویسنده : شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست