أجمع
الإمامية- تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليهم السّلام- على اشتراط الترتيب في أفعال
الوضوء على نسق ما هو مرتب في آياته الكريمة[1].
و
ذهب المالكية و الحنفية و سفيان الثوري و داود إلى عدم اشتراطه و عدم وجوبه، و
اعتبروه سنّة لا يبطل الوضوء بمخالفتها. و قالوا بصحة وضوء المتوضئ إذا ابتدأ بغسل
رجله اليسرى منتهيا من الوضوء بغسل وجهه على عكس الآية في كل أفعاله[2].
حجتنا
في ذلك الكتاب و السنّة. أما الكتاب فلتبادر الترتيب منه، و إن كان العطف فيه
بالواو. لا بثم و لا بالفاء، لأن الواو كثيرة ما يعطف بها الأشياء المرتبة و لا
تجوّز في ذلك، و هذا ثابت باستقراء كلام العرب لا ريب فيه لأحد، و لذا قال
الكوفيون من النحاة بأنها حقيقة في الترتيب و النسق بالخصوص، و إن كانت ثم و الفاء
أظهر منها في ذلك.
و
أما السنّة فوضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إذ كان ملتزما فيه بالترتيب،
سواء أ كان وضوؤه لإحدى الفرائض الخمس أم كان لغيرها من واجب أو ندب، و قد كان مدة
حياته صلّى اللَّه عليه و آله على طهارة يسبغ الوضوء
[1] - و اشترطوا الترتيب في نفس الأعضاء، فأوجبوا غسل
الأعلى قبل الأسفل اقتداء بأئمتهم و عملا بنصوصهم عليهم السّلام.
[2] - نقل ذلك عنهم ابن رشد في بداية المجتهد، ج: 1،
ص:( 16- 17).