احتجوا
بأخبار واهية لم يثبت شيء منها عندنا، و الشيخان البخاري و مسلم لم يأبها بشيء
منها، و إنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل بها فيما بينهم.
لكن
أئمة الهدى عليهم السّلام من ثقل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لم يأبهوا
بها و هم أهل بيت النبوة و أهل البيت أدرى بالذي فيه و حسبنا الثقلان.
2-
هل يجزى، غسل الرأس بدلا عن مسحه:
أهل
المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه، غير أنهم
اختلفوا في كراهة ذلك و عدم كراهته، فالحنفية و المالكية قالوا بكراهته محتجين
بأنه خلاف ما أمر اللَّه به، و الشافعية قالوا: إنه ليس بمكروه و لكنه خلاف
الأولى. و الحنابلة قالوا: إنه إنما يجزي الغسل هنا بدل المسح بشرط إمرار اليد على
الرأس[1].
أما
الإمامية فمجمعون على عدم الإجزاء لأنه خلاف ما أمر اللَّه به و خلاف الثابت عن
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها، و إذن يكون
تشريعا في العبادة باطلا في نفسه مبطلا لها. و قد علمت مما قلناه آنفا أن الغسل و
المسح حقيقتان مختلفتان لا يغني
[1] - الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج: 1، كتاب
الطهارة، فرائض الوضوء، ص:( 57- 62).