responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 94

منه عن الصحابة و لم يعرف فيه مخالف من الصحابة[1]. و يقول أيضا:

و بعضهم عدل عن لفظ الزيادة و النقصان إلى لفظ التفاضل فقال: أقول الإيمان يتفاضل و يتفاوت، و يروى عن ابن المبارك و كان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب فى ثبوته‌[2].

بعض ما احتج به الإمام أحمد على زيادة الإيمان و نقصانه من الكتاب و السنة

30- فى كتابه إلى أبى عبد الرحيم الجوزجانى قال: ثم ما وصف اللّه تبارك و تعالى فى كتابه من زيادة الإيمان فى غير موضع مثل قوله: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ‌[3] و قال: لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ يَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً[4] و قال: وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً[5] و قال: فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ‌[6].

ثم قال: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته، و أنها غير محدودة، فما يقولون فى أنبياء اللّه و كتبه و رسله؟ هل يقرون بهم فى الجملة و يزعمون أنه من الإيمان؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: هل تجدونهم أو تعرفوا[7] عددهم أ ليس إنما يصيرون فى ذلك إلى الإقرار بهم فى الجملة ثم يكفوا[8] عن عددهم و كذلك زيادة الإيمان‌[9].


[1] - مجموع الفتاوى: 7/ 224.

[2] - مجموع الفتاوى: 7/ 506- 507.

[3] - سورة الفتح/ 4. و قد نقل ابن هانئ احتجاجه بهذه الآية. انظر: مسائل ابن هانئ: 2/ 163.

[4] - سورة المدثر/ 31.

[5] - سورة الأنفال/ 2.

[6] - سورة التوبة/ 124.

[7] - في كتاب الإيمان لابن تيمية ص: 391« هل تجدونهم و تعرفون».

[8] - في كتاب الإيمان لابن تيمية ص: 391« يكفون».

[9] - السنة للخلال:( ق 108/ ب- 109/ أ).

نام کتاب : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست