نام کتاب : المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 1 صفحه : 394
يقول أبو
بكر الخلال بعد ذكره للروايات عن أحمد فى التفضيل: مذهب أحمد بن حنبل الّذي هو
مذهبه أبو بكر و عمر و عثمان و هو المشهور عنه و قد حكى المروزى رحمه اللّه و غيره
أنه قال لعاصم و أبى عبيد لست أدفع قولكم فى التربيع بعلى. و حكى بعد هذا أيضا
جماعة رؤساء أجلة كبار فى سنة و قريب من سنة أنه قال: و من قال على فهو صاحب سنة
... و كل هذا صحيح على ما قالوا و الّذي نذهب إليه من قول أبى عبد اللّه أنه من
قال: أبو بكر و عمر و عثمان فقد أصاب و هو الّذي العمل عليه و من قال أبو بكر و
عمر و عثمان و على رضى اللّه عنهم فصحيح جيد لا بأس به[1].
قول
الإمام أحمد فى الصحبة
قال
إسحاق الكوسج:
389-
قلت: هل للصحبة حد؟ قال: لا. و من صحب النبي صلى اللّه عليه و سلم و لو ساعة فهو
من أصحاب (النبي صلى اللّه عليه و سلم).
390-
كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له (من)[3]
الصحبة على قدر ما صحبه. و كانت سابقته معه، و سمع منه و نظر إليه (نظرة)[4][5].