responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرأة في الجاهلية و الإسلام نویسنده : اليوسفي الغروي، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 40

بعض فقهاء العصر العباسي على‌ عدم جواز سفر المرأة ثلاثة أيام إلى خارج بلدها إلّامع محرمها، وارتاب آخرون ألّا يكون هذا الحكم من الإسلام بل من إضافات الفقهاء في العصر العباسي، فإن آخرين من فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام لم يرتابوا في ذلك، جازمين بأنه من إضافات الفقهاء في العصر العباسي، وأما حكم الإسلام في مذهب أهل البيت عليهم السلام فإنما هو كراهية ذلك وليس حرمته، ثم الكراهية إنما هو فيما لم تضطر إليه عرفاً أو شرعاً، كالحجّ الواجب إلى بيت اللَّه الحرام حجة الإسلام، أما ذلك فحتّى لو نهاها زوجها فإنه كما جاء في الحديث النبوي الشريف: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[1].

أهليّة المرأة للولاية

روى البخاري والترمذي والنسائي عن أبي بكرة قال: «لما بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة»، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه أحمد في مسنده: «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»، ورواه الحراني في تحف العقول بهذا اللفظ، ورواه الشيخ الطوسي‌


[1] - المبسوط للطوسي 7: 41.

نام کتاب : المرأة في الجاهلية و الإسلام نویسنده : اليوسفي الغروي، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست