responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرأة في الجاهلية و الإسلام نویسنده : اليوسفي الغروي، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 39

وفي دية المرأة، وهي العوض المالي عن قتلها خطأً، انفرد بعض فقهاء القرن الأول والثاني، ومنهم ابو حنيفة، بالفتوى بتساويها مع الرجل، واستند الجصّاص الحنفي في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف المتفق عليه في خطبة حجة الوداع قال:

«المسلمون تتكافأ دماؤهم»، وزاد مساواة الأحرار وسائر العباد حتى من غير المسلمين، بتعميم المسلمين على‌ الناس، وهو سواء عند أبي حنيفة والشافعي‌[1]، في حين حكم أكثر الفقهاء بأن ديتها نصف دية الرجل، والجاري على‌ ألسنة العامة من الناس هو أنّ الدية هي ثمن الدم، وعليه فتنصيفها يعني أنّ دم المرأة أرخص من دم الرجل بمقدار النصف منه‌[2]، ولنا أن نهمل ما يجري على‌ ألسنة العوام من الناس من أنّ الدية هي ثمن الدم، لجريانه على‌ ألسنة العامة دعوى بلا دليل، ولنا أن نسحب ما أجاب به أولياء الإسلام من أئمة أهل البيت عليهم السلام على‌ السؤال عن مناصفة إرثها، إلى هذه المسألة عن مناصفة ديتها، فالسؤال عن المناصفة وهي جارية في البابين، ولا فرق في البين.

قيد مفتعل‌

أما المنع من السفر وهو قيد آخر لحرية المرأة، فإن اتفق‌


[1] - أحكام القرآن للجصاص 1: 143.

[2] - مقال السيد هادي العلوي في مجلة النهج: العدد 41، ص 21.

نام کتاب : المرأة في الجاهلية و الإسلام نویسنده : اليوسفي الغروي، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست