أغراضه و مقاصده، فاحتمال مانع سوى ما
يدركه العقل أو ما ورد في الشرع، احتمال موهون لا يعبأ به، قال المحقّق البحراني:
«و لا يندفع جزمه بقبح الكذب باحتمال التخلّف للمانع، كما في سائر الأحكام العقلية
الضرورية التي لا ينثلم بالاحتمالات السوفسطائية» . 1
و قال المحقّق الطوسي نقدا على الرازي
في ثالث أدلّته: «إذا تعارض قبيحان حكم العقل بوجوب العمل بأضعفهما قبحا مع الشعور
بقبح الأقوى، و هاهنا ترك إنجاء النبيّ مع القدرة عليه قبيح، و الكذب قبيح، لكنّ
الأوّل أقبح، فيجب العمل بالأوّل مع الشعور بقبح الثاني، و يلجئون إلى التعريض
كيلا يرتكبوا فعل القبيح الذي يضطرون إليه، و لا يلزم من ذلك عدم القطع بقبح
الكذب، لأنّ العقل هو الحاكم بالقطع و لا يندفع حكمه بتجويز احتمال التخلف، كما
مرّ في الأحكام العقلية الضرورية و انّها لا تنثلم بالاحتمالات التي يذكرها
السوفسطائيون» . 2
4. لا واجب على اللّه تعالى
قال الأسفرائيني (المتوفى عام 471 ه) :
«إنّ من زعم أنّ العقل يدلّ على وجوب شيء يفضى به الأمر إلى إثبات الوجوب على
اللّه سبحانه و تعالى، لأنّهم يقولون: إذا شكر العبد اللّه وجب على اللّه الثواب،
و أيّ عقل يقبل توجّه الوجوب عليه، و لا واجب إلاّ بموجب و ليس فوقه سبحانه موجب»
. 3
و قال الرازي: «لا يجب على اللّه تعالى
شيء عندنا البتة خلافا للمعتزلة،