يقبح إلاّ من أحد هذه الوجوه، و إذا عرى
من كلّ واحد من هذه الوجوه وجب حسنه، و حدّ الظلم هو الضرر الذي لا نفع فيه يوفى
عليه، و لا دفع ضرر هو أعظم منه و ليس بمستحق، و حدّ العبث ما لا غرض فيه، و إنّما
يكون الألم عبثا إذا فعل لنفع يمكن الوصول إليه من دون ذلك الألم و لم يكن له غرض
زائد» . 1
و قال أبو إسحاق النوبختي: «و يقبح
الألم في الشاهد لأنّه عبث و هو أن يفعل لغرض ممكن الوصول من دونه، و لا ظلم و هو
ما لا نفع فيه و لا يستحقّ و لا يشارك الاستحقاق، و يدخل في النفع دفع الضرر، و
لأنّه مفسدة، و يحسن عند عرائه من هذه الوجوه، و الظن في النفع قائم مقام العلم» .
2
الآلام الابتدائية و الاستحقاقية
و الآلام التي هي من فعل اللّه سبحانه
على قسمين: استحقاقية كالعقوبات الواردة على من أخطأ و عصى من المكلّفين، و لا
كلام في حسنه، و ابتدائية و هي التي تصل إلى غيرهم ممّن لا يكون مكلفا أو مخطئا و
عاصيا، و اختلفوا في وجه حسنها، فقال أبو هاشم: لا يحسن إلاّ إذا كان فيه عوض
موفّى ليخرج عن كونه ظلما، و لطف للمؤلم أو لغيره ليخرج من كونه عبثا.
و قال أبو علي: يحسن بالعوض و إن لم يكن
لطفا.
و قال بعضهم (و هو عبّاد بن سليمان
الصيمري كما ذكره الفاضل المقداد في إرشاد الطالبين، ص 281 : إنّ الألم يحسن إذا
كان فيه لطف للمؤلم و إن لم يكن فيه عوض. 3