الغرض من التكليف في تحقّقه حتى يكون
تكليف العاجز سفها» .
و يرده أنّ موضوع المسألة-هو التكليف
الجدّي الذي يعني به امتثال التكليف و وقوع المكلّف به. و مذهب الأشاعرة جواز
تكليف ما لا يطاق، و بنوا ذلك على إنكار التحسين و التقبيح العقليين قال القاضي
الإيجي: «تكليف ما لا يطاق جائز عندنا، لما قدمنا آنفا من أنّه لا يجب عليه شيء و
لا يقبح منه شيء، إذ يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد لا معقّب لحكمه» . 1
و قال التفتازاني: «جعل أصحابنا جواز
تكليف ما لا يطاق و عدم تعليل أفعال اللّه تعالى بالأغراض من فروع مسألة الحسن و
القبح و بطلان القول بأنّه يقبح منه شيء و يجب عليه فعل أو ترك» . 2
و قد ذكر المتأخرون منهم لما لا يطاق
مراتب ثلاث:
أدناها: التكليف بما يمتنع لعلم اللّه
تعالى بعدم وقوعه، أو لإرادته ذلك أو إخباره بذلك، و التكليف بها جائز بل واقع، و
إلاّ لم يكن العاصي بكفره و فسقه مكلّفا.
و أقصاها: التكليف بالمحالات الذاتية،
كالجمع بين الضدّين، و قلب الحقائق، و في جواز التكليف به تردّد بناء على أنّه
يستدعي تصوّر المكلّف به واقعا، و الممتنع هل يتصوّر واقعا؟ فيه تردد. 3
و المرتبة الوسطى: ما أمكن في نفسه لكن
لم يقع متعلّقا لقدرة العبد أصلا كخلق الجسم، أو عادة كالصعود إلى السماء، و هذا
هو الذي وقع النزاع في جواز التكليف به بمعنى طلب تحقيق الفعل و الإتيان به، و
استحقاق العقاب على تركه، لا إلى قصد التعجيز، و إظهار عدم الاقتدار على الفعل كما
في التحدّي بمعارضة