responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 12

و خلافهم مبنيّ على قولهم: إنّ القدرة مع الفعل، فاجروا الأمر مجراها.

و ذلك باطل بما ذكر في مواضعه، لأنّه يبطل الإيثار و الاختيار، و يقتضي تكليف ما لا يطاق» . 1

و قال: «إنّ البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لأنّ تعذّر العلم بالواجب أو بسببه يقتضي قبح التكليف و يجري مجرى تكليف ما لا يطاق، و لا فرق عند العقلاء في القبح بين تكليف من لا يقدر، و من لا يتمكّن من العلم و التبيين» . 2

و قال: قد اختلف الناس فيما يصحّ الانتفاع به و لا ضرر على أحد فيه، فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على الحظر، و منهم من ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بين الأمرين.

و الصحيح قول من ذهب إلى أنّه في العقل على الإباحة، و الذي يدلّ على صحّته أنّ العلم بأنّ ما فيه نفع خالص من مضرّة عاجلة أو آجلة، له صفة المباح و أنّه يحسن الإقدام عليه، كالعلم بأنّ ما فيه ضرر خالص عن كلّ منفعة قبيح محظور الإقدام عليه، و العلم بما ذكرناه ضروريّ كالعلم بقبح ما له صفة الظلم، و حسن ماله صفة الإحسان و الإنعام» . 3

و قال الشيخ الطوسي: «اعلم أنّه لا يمكن معرفة المراد بخطاب اللّه تعالى إلاّ بعد ثبوت العلم بأشياء:

منها: أن نعلم أنّ الخطاب خطاب له.

و منها: أن نعلم أنّه لا يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئا أصلا.

و منها: أن نعلم أنّه لا يجوز أن يخاطب بخطابه على وجه يقبح.


[1] المصدر السابق، ص 170-172.

[2] المصدر نفسه، ص 361-362.

[3] المصدر نفسه، ص 809-810.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست