و خلافهم مبنيّ على قولهم: إنّ القدرة
مع الفعل، فاجروا الأمر مجراها.
و ذلك باطل بما ذكر في مواضعه، لأنّه
يبطل الإيثار و الاختيار، و يقتضي تكليف ما لا يطاق» . 1
و قال: «إنّ البيان لا يجوز تأخيره عن
وقت الحاجة، لأنّ تعذّر العلم بالواجب أو بسببه يقتضي قبح التكليف و يجري مجرى
تكليف ما لا يطاق، و لا فرق عند العقلاء في القبح بين تكليف من لا يقدر، و من لا
يتمكّن من العلم و التبيين» . 2
و قال: قد اختلف الناس فيما يصحّ
الانتفاع به و لا ضرر على أحد فيه، فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على الحظر، و منهم من
ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بين الأمرين.
و الصحيح قول من ذهب إلى أنّه في العقل
على الإباحة، و الذي يدلّ على صحّته أنّ العلم بأنّ ما فيه نفع خالص من مضرّة
عاجلة أو آجلة، له صفة المباح و أنّه يحسن الإقدام عليه، كالعلم بأنّ ما فيه ضرر
خالص عن كلّ منفعة قبيح محظور الإقدام عليه، و العلم بما ذكرناه ضروريّ كالعلم
بقبح ما له صفة الظلم، و حسن ماله صفة الإحسان و الإنعام» . 3
و قال الشيخ الطوسي: «اعلم أنّه لا يمكن
معرفة المراد بخطاب اللّه تعالى إلاّ بعد ثبوت العلم بأشياء:
منها: أن نعلم أنّ الخطاب خطاب له.
و منها: أن نعلم أنّه لا يجوز أن لا
يفيد بخطابه شيئا أصلا.
و منها: أن نعلم أنّه لا يجوز أن يخاطب
بخطابه على وجه يقبح.