responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 101

قال المحقّق البحراني: «اللطف إمّا من فعل اللّه تعالى كالبعثة، أو من فعل المكلّف، فأمّا يكون لطفا في تكليف نفسه كمتابعة الرسل و الاقتداء بهم، أو في تكليف غيره كتبليغ الرسل للوحي، و لا يجب في الحكمة أن يكلّف ذلك الغير إلاّ مع علمه تعالى بأنّ ذلك اللطف لا بدّ أن يقع، ثمّ لا بدّ و أن يشتمل على مصلحة تعود إلى فاعله، إذ إيجابه عليه لمصلحة غيره مع خلوّه عن مصلحة تعود إليه ظلم» . 1

و قال المحقّق الطوسي في تجريده «فإن كان من فعله تعالى وجب عليه، و إن كان من المكلّف وجب أن يشعره به و يوجبه عليه، و إن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل» قوله: «شرط في التكليف العلم بالفعل» إشارة إلى الشرط الأخير. فلعلّه غفل عن الشرط الأوّل.

شروط اللطف و قيوده

ذكروا للّطف شروطا أهمها أربعة و هي:

1. من خواص اللطف أو شروطه أن لا يكون له حظّ في تمكّن المكلّف من القيام بالتكليف، و قد تقدّم أنّ اللطف متفرّع على التكليف، و لا تكليف للعاجز، و هذا الشرط مذكور في أكثر عباراتهم قال المفيد: «و لا حظّ له في التمكين» .

و قال الشيخ الطوسي: «و اللطف منفصل من التمكين» .

و قال العلاّمة الحلي: «و ليس له حظّ في التمكين» .


[1] قواعد المرام، ص 118 بتلخيص و تصرّف يسير، و لاحظ أيضا إرشاد الطالبين، ص 287، ط مكتبة المرعشي، و اللوامع الإلهية، ص 152، ط تبريز/1379 ه‌ و كلاهما للفاضل المقداد، و المنقذ من التقليد ج 1، ص 304-305، و الاقتصاد للشيخ الطوسي، ص 87، و كشف المراد، و سرمايه إيمان (فارسي) للحكيم اللاهيجي، ص 80.

نام کتاب : القواعد الکلامیه نویسنده : الرباني الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست