قال المحقّق البحراني: «اللطف إمّا من
فعل اللّه تعالى كالبعثة، أو من فعل المكلّف، فأمّا يكون لطفا في تكليف نفسه
كمتابعة الرسل و الاقتداء بهم، أو في تكليف غيره كتبليغ الرسل للوحي، و لا يجب في
الحكمة أن يكلّف ذلك الغير إلاّ مع علمه تعالى بأنّ ذلك اللطف لا بدّ أن يقع، ثمّ
لا بدّ و أن يشتمل على مصلحة تعود إلى فاعله، إذ إيجابه عليه لمصلحة غيره مع خلوّه
عن مصلحة تعود إليه ظلم» . 1
و قال المحقّق الطوسي في تجريده «فإن
كان من فعله تعالى وجب عليه، و إن كان من المكلّف وجب أن يشعره به و يوجبه عليه، و
إن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل» قوله: «شرط في التكليف العلم
بالفعل» إشارة إلى الشرط الأخير. فلعلّه غفل عن الشرط الأوّل.
شروط اللطف و قيوده
ذكروا للّطف شروطا أهمها أربعة و هي:
1. من خواص اللطف أو شروطه أن لا يكون
له حظّ في تمكّن المكلّف من القيام بالتكليف، و قد تقدّم أنّ اللطف متفرّع على
التكليف، و لا تكليف للعاجز، و هذا الشرط مذكور في أكثر عباراتهم قال المفيد: «و
لا حظّ له في التمكين» .
و قال الشيخ الطوسي: «و اللطف منفصل من
التمكين» .
و قال العلاّمة الحلي: «و ليس له حظّ في
التمكين» .
[1] قواعد المرام، ص 118 بتلخيص و تصرّف
يسير، و لاحظ أيضا إرشاد الطالبين، ص 287، ط مكتبة المرعشي، و اللوامع الإلهية، ص
152، ط تبريز/1379 ه و كلاهما للفاضل المقداد، و المنقذ من التقليد ج 1، ص
304-305، و الاقتصاد للشيخ الطوسي، ص 87، و كشف المراد، و سرمايه إيمان (فارسي)
للحكيم اللاهيجي، ص 80.