responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 294

«و يجب على المرتشي ردّها على الراشي و إن بذلها برضى‌ نفسه مع بقاء عينها إجماعاً، و الوجه فيه ظاهر.

و يجب عليه ردّ عوضها مع تلفها أيضاً و إن لم يكن التلف بتفريطه وجوباً فوريّاً، على المصرّح به في كلام الأصحاب، بل نفي الخلاف بيننا عنه، و عن ظاهر المسالك و غيره: إجماعنا عليه»[1].

و قد عرفت من كلامه أنّ وجوب الإعادة لا يختصّ بصورة عدم رضى الراشي، بل يجب ردّها عليه، و إن بذلها الراشي برضى نفسه.

و لكن تأمّل في المستند فيما لو بذلها بطيب نفسه، سيّما إذا حكم له بالحق بقوله: «و أمّا لو بذلها بطيب نفسه سيّما إذا حكم له بالحقّ فإن ثبت الإجماع على ثبوت غرامتها عليه و ضمانه إيّاها مطلقاً، و إلّا فللتأمّل فيه للأصل مجال واسع».

و فيه: أنّ الرشوة لمّا كانت حراماً على المرتشي مطلقاً و لو دفعها الراشي تبرّعاً و عن طيب نفسه، فلا بدّ أن يحرم تصرّفها و أخذها للمرتشي مطلقاً، فيجب عليه الإعادة حينئذٍ.

و ذلك لأنّ حرمة أخذ الرشوة للمرتشي لم تكن منوطة بعدم رضى الراشي؛ لكي ينوط وجوب ردّها بعدم رضاه، نعم لو ردّها إليه و امتنع من أخذها يتعين عليه ردّها إلى بيت المال؛ نظراً إلى ارتزاقه من بيت المال بإزاء عمله أو قضائه، فعليه أن يردّ ما أخذه بإزاء ذلك إلى كيس من صار عمله له في قبال ارتزاقه. و إنّما صار عمله للمسلمين في قبال ارتزاقه من بيت مالهم.


[1] مستند الشيعة 17: 74.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست