نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 293
ضمان المرتشي الرشوة المأخوذة
و يجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها (1)؛ من غير فرق في
جميع ذلك بين أن يكون الرُّشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع
المحاباتي و نحو ذلك.
(1) أخذ الرشوة لمّا كان حراماً على المرتشي. و كانت الرشوة ملك الغير
فليست يد المرتشي يد أمانة، فيترتب عليه ضمان اليد، و يجب عليه إعادتها فوراً. و
ما لم يردّها لا يتخلّص من ضمانها بمقتضى قاعدة «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه».
و لو أتلفها فعليه ردّ مثلها في المثلي و قيمتها في القيمي، كما هو مقتضى
القاعدة في ضمان المتلفات. و هذا لا خلاف فيه، إلّا عن بعض العامة، كما يظهر ذلك
من الشهيد في المسالك؛ حيث قال: «و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها على
خلاف بعض العامّة، حيث ذهب إلى أنّه يملكها و إن فعل حراماً، لوجود التمليك و
القبول، و آخرين حيث ذهبوا إلى أنّه يضعها في بيت المال»[1].
و أمّا فقهاؤنا فلم يعهد منهم الخلاف في ذلك، و قد جعل ذلك في مجمع
الفائدة[2] أمراً ظاهراً
واضحاً، بل ادّعى عليه الإجماع في المستند؛ حيث قال: