responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 218

أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر. فقال (عليه السّلام)

الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله‌[1].

و صحيح هشام بن سالم و محمد بن حكيم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إذا زوّج الأب و الجدّ كان التزويج للأوّل فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى‌[2]

، إلى غير ذلك من النصوص. فإنّ ظاهر لفظ «الجدّ» بإطلاقه هو الجد للأب، فلا يشمل الجدّ للُام.

هذا مضافاً إلى أن قوله (عليه السّلام) في صحيح ابن مسلم‌

إذا زوّج الرجل ابنة ابنه ..

قرينة على كون المراد بالجد هو الجدّ للأب، لوضوح أنّه الذي تكون الصغيرة ابنة ابنه دون الجدّ للُامّ.

و الحاصل: أنّه لا ريب في ثبوت الولاية للأب و الجدّ للأب على الصغير في أمر التزويج و التصرف في أمواله و غير ذلك ممّا يرتبط بشؤونه، بلا فرق بين كون الولد ذكراً أو أُنثى.

و أمّا اختصاص الولاية بهما دون غيرهما من الامّ و الجدّ للُامّ و الأخ و العمّ، فلعدم دليل على ثبوت الولاية لغيرهما.

نعم دلّ بعض النصوص في عقد النكاح على ثبوت الولاية لبعضهم، إلّا أنّه معارض بما هو أكثر عدداً و أقوى سنداً و دلالةً. مضافاً إلى اتفاق الفقهاء و إجماع الأصحاب على الاختصاص المزبور. و سيأتي البحث عن ذلك في شرح ذيل كلام السيد الماتن (قدّس سرّه).


[1] وسائل الشيعة 17: 265، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 78، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة 20: 289، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 3.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست