responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 217

أبي العلاء[1]؛ فإنّها حاكمة على إطلاقات هذه النصوص و ناظرةٌ إليها. و هي صحيحة بطريق الصدوق في معاني الأخبار.

منها: ما دلّ على ولاية الأب على عقد نكاح الصغير مطلقاً، بلا فرق بين الذكر و الأُنثى، مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟ فقال (عليه السّلام)

إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم‌[2].

و من الواضح أنّ المقصود من الأبوين في هذه الصحيحة هو أب الصبي و أب الصبية. فتثنية الأب بلحاظ ذلك.

و صحيح إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الصبية يزوّجها أبوها، ثمّ يموت و هي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها. يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال (عليه السّلام)

يجوز عليها تزويج أبيها[3].

و صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار، إلّا بإذن آبائهنّ‌[4].

و من هذه الطائفة ما دلّ على أولوية عقد الجدّ على عقد الأب، بعد ثبوت الولاية لهما، مثل صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما، قال (عليه السّلام)

إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، و لابنه أيضاً أن يزوّجها

، فقلت: فإن هوى أبوها رجلًا و جدّها رجلًا. فقال (عليه السّلام)

الجدّ أولى بنكاحها[5].

و موثق عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) الجارية يريد أبوها


[1] وسائل الشيعة 20: 289، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 20: 292، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 12، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 20: 275، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 20: 277، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 5.

[5] وسائل الشيعة 20: 289، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست