نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 217
أبي العلاء[1]؛
فإنّها حاكمة على إطلاقات هذه النصوص و ناظرةٌ إليها. و هي صحيحة بطريق الصدوق في
معاني الأخبار.
منها:
ما دلّ على ولاية الأب على عقد نكاح الصغير مطلقاً، بلا فرق بين الذكر و الأُنثى،
مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الصبي يتزوّج الصبية
يتوارثان؟ فقال (عليه السّلام)
و
من الواضح أنّ المقصود من الأبوين في هذه الصحيحة هو أب الصبي و أب الصبية. فتثنية
الأب بلحاظ ذلك.
و
صحيح إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الصبية يزوّجها
أبوها، ثمّ يموت و هي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها. يجوز عليها التزويج أو
الأمر إليها؟ قال (عليه السّلام)