و
لكن التحقيق أنّ الوجوه المذكورة- حتى الأضبطية- لا تصلح لاسقاط شهادة الشيخ عن
الحجية عند المعارضة مع كلام النجاشي، إلّا لمن حصل له الاطمئنان بكلام
النجاشيفمقتضى القاعدة هو سقوط كلتا الشهادتين عند التعارض، إلّا إذا دلّت
القرائن المعتبرة أو المورثة للاطمئنان على سقوط كلام الشيخ عن الاعتبار و
الاعتماد، مثل أن يكون الراوي كوفياً قريباً من عصر النجاشي أو معاصراً له و نحو
ذلك.