responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 613

مطلقاً، والصدقة تستلزم العوض دائماً وهو القربة فكانت كالمعوّض عنها، وهذا هو الأقوى، حتّى لو فرض في الهبة التقرّب كان عوضاً كالصدقة ولم يجز الرجوع فيها.

ويدلّ عليه أيضاً من الأخبار قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبداللَّه بن سنان، وقد سأله عن الرجل يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود في صدقته فقال عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقي‌ء ثمّ يعود في قيئه»؛ والعود في القي‌ء غير جائز فكذا العود في الصدقة.

والحاصل: أنّ قول الشيخ إمّا ضعيف جدّاً أو مبنيّ على عدم اشتراط نيّة القربة فيها، فيكون قولًا في المسألة»[1].

ولكن جواب المحقّق أشبه بالقياس؛ لعدم كون أجر الصدقة عوضاً في نظر العرف المحكَّم في أبواب المعاملات، وعلى فرض دخله لا يكون من قبيل العلّة للزوم، كما لا يخفى.

والجواب الصحيح: دلالة النصوص المزبورة بوضوح على عدم جواز الرجوع في الصدقة؛ معلّلًا بكونها للَّه.

وأمّا جواز الرجوع في الصدقة إذا لم يُقصد بها اللَّه فليس بمعنى كون ما لم يقصد به وجه اللَّه من قبيل الصدقة أيضاً لكنّها يجوز فيها الرجوع، بل بمعنى خروجه بذلك عن حقيقة الصدقة. وذلك بقرينة ما دلّ من النصوص على نفي عنوان الصدقة عمّا لم يُرَد به وجه اللَّه تعالى.

ولا سيّما صحيحة زرارة الدالّة على حدوث عنوان الصدقة بمعنى الإعطاء القربي من بعد زمن النبي صلى الله عليه و آله. ومن أجل ذلك لا بدّ من حمل الصدقة لغير وجه اللَّه‌


[1] - مسالك الأفهام 5: 409.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست