ثالثها:
اشتراط القبض في عدم جواز الرجوع في الصدقة.
أمّا
عدم جواز الرجوع في الصدقة: فقد دلّت عليه عدّة نصوص صحيحة صريحة.
منها:
معتبرة موسى بن بكر عن الصادق عليه السلام: «إنّما الصدقة للَّهعزّ
وجلّ، فما جعل للَّهعزّ وجلّ فلا رجعة له فيه»[1].
ومنها:
صحيح عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتصدّق
بالصدقة ثمّ يعود في صدقته، فقال عليه السلام: «قال
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل
الذي يقيء ثمّ يعود في قيئه»[2].
ومثله صحيح الحلبي[3]. تقريب
الاستدلال: أنّه كيف لا يجوز العود في القيء؟ فكذلك لا يجوز الرجوع في الصدقة،
كما وجّه الشهيد بهذا التقريب الاستدلال بصحيحة ابن سنان؛ حيث قال: «والعود في
القيء غير جائز، فكذا العود في الصدقة»[4].
وأجاب
عنه المحقّق؛ حيث حكم بعدم جواز الرجوع في الصدقة وعلّله بقوله:
«لأنّ
المقصود بها الأجر، وقد حصل، فهي كالمعوّض عنها»[5].
وقال الشهيد في شرحه: «ونبَّه المصنّف بقوله: «لأنّ المقصود بها الأجر وقد حصل»
على ردّ قول الشيخ لو سلّم مساواتها للهبة؛ لأنّ الهبة إذا حصل لها عوض لا يجوز
الرجوع فيها
[1] - وسائل الشيعة 19: 204، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 11، الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 19: 204، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 11، الحديث 2.
[3] - وسائل الشيعة 19: 205، كتاب الوقوف والصدقات،
الباب 11، الحديث 4.