responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 528

ويجوز أن يجعل الواقف تولية بعض الامور لشخص وبعضها لآخر (1)، فجعل أمر التعمير وتحصيل المنافع- مثلًا- لأحد، وأمر حفظها وقسمتها على أربابها لآخر، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده وحفظه وللآخر التصرّفات. ولو فوّض إلى واحد أمراً كالتعمير وتحصيل الفائدة،

______________________________
ذلك أيضاً ما دلّ من النصوص على كون أمر نصب القيّم وتعيين وظيفته بيد الواقف، مثل ما ورد في ذيل معتبرة الأسدي‌[1]. ومن هنا لا يجوز لغير المتولّي مزاحمته؛ لأنّه مخالفة للعموم المزبور، وللحصر المستفاد من قوله عليه السلام: «وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم فيها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره» في ذيل المعتبرة المزبورة.

وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا لم يعيّن الواقف وظيفة القيّم بجزئياتها بعد نصبه بأن أطلق، فالمرجع هو السيرة المتعارفة؛ لأنّها منشأ تبادر المتفاهم العرفي من كلام الواقف. ولكنّه ما دام لم يخرج المتولّي عن جادّة الشرع ولا عن مصلحة الموقوف عليهم؛ نظراً إلى ابتناء ولايته على اعتبارها من الشارع وعلى مصلحة المولّى عليه.

1- والوجه في ذلك ما سبق آنفاً من نصوص المقام الدالّة على ذلك عموماً وخصوصاً؛ فإنّ مدلولها كون أمر التولية ونصب القيّم بيد الواقف، فله إعمال الولاية على ذلك كيف شاءَ.


[1] - وسائل الشيعة 19: 181- 182، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست