responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 527

(مسألة 83): لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي وشغله فهو المتّبع، ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف (1)؛ من تعمير الوقف، وإجارته وتحصيل اجرته، وقسمتها على أربابه، وأداء خراجه، ونحو ذلك؛ كلّ ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح. وليس لأحد مزاحمته فيه حتّى الموقوف عليهم.

______________________________
وجه الاستبعاد ظهور كلام الواقف في طبيعي الانضمام بحيث لا ينفرد كلٌّ منهما في تصرّفاته، لا انضمام ذلك الشخص الخاصّ. ومن هنا يحصل غرضه بانضمام آخر حينئذٍ؛ لأنّه أقرب إلى نيّة الواقف وأحفظ للوقف.

نعم، لو احرز بقرينة أنّ من نيّة الواقف انضمام شخص خاصّ معيّن، ينعزل الآخر الباقي بعد موت ذلك الشخص الخاصّ بلا إشكال.

وبعبارة اخرى: وجه عدم انعزال أحد المتولّيين بموت الآخر ظهور كلام الواقف في انضمام كلّ واحد من شخص المتولّيين إلى الآخر ما دام حياته، وإلّا بانضمام شخص آخر؛ لتعلّق غرضه بطبيعي الانضمام المتحقّق بذلك.

إعطاءُ الضابطة في تعيين وظيفة المتولّي‌

1- إنّ الكلام في وظيفة المتولّي تارة: يقع في ما لو عيّنها الواقف، واخرى: فيما إذا لم يعيّنه.

أمّا الصورة الاولى، فلا إشكال في تعيُّن وظيفة المتولّي- من حفظ مصالح الوقف وتعميره واستحصال منفعته وتقسيمها بين الموقوف عليهم- حسب ما عيّنه الواقف؛ لأنّ مثل ذلك داخل في عموم: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[1]. ويدلّ على‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 175، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست