responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 365

(مسألة 56): لو وقف على مسجد، فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه، ولو زاد شي‌ء يُعطى لإمامه (1).

______________________________
أو غيرهما من البلدان اختصّ بمن كان في النجف منهم بعنوان الاشتغال لا من جعله وطناً له معرضاً عن بلده»[1].

ولعلّ مرادهما من أعرض عن وطنه وتوطّن في النجف لغرض آخر غير الاشتغال بتحصيل العلوم الدينية. وحينئذٍ لا يرد عليهما الإشكال المزبور.

حكم ما لو وقف على مسجدٍ

1- لا إشكال في وجوب صرف ما وُقف على المسجد فيما عيّنه الواقف من مصارفه إذا عيّن له مصرفاً؛ لعموم: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»؛ حيث يدلّ على ارتسام الوقف بحسب ما رسمه الواقفون.

وأمّا إذا لم يعيّن مصرفاً خاصّاً، فيُصرف في مطلق مصارف المسجد من التعمير والضوء والفرش والكنس والخادم ونحوه. ولو زاد عن ذلك يُعطى لإمامه وسائر ما له دخل في راحة أهل المسجد ونظافتهم وإطعامهم ممّا يدخل في التعمير المادّي والمعنوي؛ لأنّهما داخلان في إطلاق قوله تعالى: (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ)[2]، كما يشهد له النصوص المفسّرة.

ويشهد لذلك كلام السيّد في العروة؛ حيث قال: «لو وقف على مسجد صرف مع الإطلاق في تعميره مع الحاجة، ثمّ في ضوئه وفرشه وخادمه مع الحاجة، وإن زاد


[1] - العروة الوثقى 6: 332.

[2] - التوبة( 9): 18.

نام کتاب : كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست