أمّا
الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة، كبيع منّ من الحِنطة بمنّين
أو بمنّ منها ودرهم. أو حكميّة كمنّ منها نقداً بمَنٍّ منها نسيئة (1).
1-
وقع الكلام في المقام من ثلاث جهات:
الاولى:
تعريف الربا المعاوضي.
الثانية:
أقسام الزيادة.
الثالثة:
الفرق بين النسيئة والربا.
تعريف الربا المعاوضي
قد
عرفت سابقاً تعريف الربا بحسب اللغة، وأمّا في اصطلاح الشرع فقد عرّف الربا بتعاريف:
منها: ما
عرّفه ابن إدريس بقوله: «حقيقة الربا في عرف الشرع هو بيع المثل- من المكيل أو
الموزون- بالمثل متفاضلًا نقداً ونسيئةً»[1].
يستفاد
من كلامه اعتبار ثلاثة امور في تعريف الربا المعاوضي.
1-
كون العوضين من المتماثلين بمعنى المتجانسين.
2-
كونهما من المكيل أو الموزون.
3-
تفاضلهما؛ بزيادة أحدهما على الآخر، بلا فرق بين النقد والنسيئة، كأن يباع منٍّ من
الحنطة بمنّين منها نسيئةً.
منها: ما
عرّفه المحقّق الكركي بقوله: «الربا شرعاً زيادة أحد العوضين المتماثلين المقدّرين
بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع إن علم، وإلّا فالعادة