responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 66

وأمّا القرض فهو تمليك مالٍ لآخر بالضمان، بأن يكون مبنيّاً على الوفاء بأداء مال القرض، إمّا بعينه أو بمثله أو قيمته، والقرض وإن يرجع لبّاً إلى التعاوض، لكون ما يؤدّيه المقترض في الحقيقة عوضاً عمّا ملّكه المقرض من مال القرض، إلّا أ نّه في اصطلاح الفقه، بل بحسب ارتكاز أهل العرف لا يعدّ عوضاً، ومن هنا لا يدخل القرض في المعاوضة، بل ينبغي عدُّه من العقود غير المعاوضية.

فتبيّن بذلك صحّة المقابلة بين الربا المعاوضي وبين الربا القرضي، وأمّا جعل المقابلة بين المعاملي والقرضي لا وجه له بلحاظ الفرق الماهوي؛ حيث لا ريب في كون القرض من المعاملات، بل من العقود لأنّ المعاملات قبال العبادات تشمل الإيقاعات فضلًا عن مثل القرض الذي هو من العقود. نعم، يمكن نفي عنوان المعاوضة عنه- لما قلنا- وعدّه من العقود غير المعاوضة.

فاتّضح بذلك: أنّ الأصحّ جعل المقابلة بين الربا المعاوضي والقرضي، كما يظهر من كلّ من عرّف الربا ببيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة، وعرّف في قباله الربا القرضي باقتراض أحدهما مع الزيادة من غير اعتبار التماثل والتقدير بالكيل والوزن، كما في «المسالك» و «الجواهر» و «الحدائق»[1]، ثمّ نفوا اختصاص الربا بالبيع وعمّموه إلى مطلق المعاوضات، وواضح أنّ ذلك تعميم للربا الذي عرّفوه ببيع أحد المثلين مع الزيادة، لا الربا القرضي الذي عرّفوه في قباله.

وممّا يشهد لذلك ما صرّح به صاحب «المسالك»- بعد تعريف الربا في البيع والقرض- بقوله: «وعلى القول بثبوته في كلّ معاوضة يبدّل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين ...»[2].


[1] - مسالك الأفهام 3: 316؛ جواهر الكلام 23: 334؛ الحدائق الناضرة 19: 214.

[2] - مسالك الأفهام 3: 316.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست