responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 511

ولكن لو كان المقصود بيع بعضه ببعضه واقعاً وجدّاً، كأن يباع الكبير منه بالصغير لا مانع فيه (1).

استفتائات 2: 148، س 179

1- وذلك بلحاظ وجود الداعي المعقول والغرض العقلائي، وظاهر كلام السيّد الماتن أ نّه في فرض حصول التوازن القيمي في هذا البيع. ولكن بعد ما عرفت من عدم جريان الربا في بيع الإسكناس ولا النقود المسكوكة في زماننا، لا اعتبار للتوازن القيمي، بل يجوز بيعها مع التفاضل مطلقاً.

هذا، ولكن يحتمل كون الوجه في هذا التفصيل خروج بيع الإسكناس بعضه ببعض مع التفاوت الفاحش عن حقيقة البيع وصدق عنوانه وانصرافه إلى القرض عرفاً؛ لعدم كون مثل هذا البيع متعارفاً. وهذا بخلاف ما لو كان هذا البيع بداعٍ معقول وغرض عقلائي؛ لصدق البيع عرفاً والتفاوت الفاحش لا يُدخل البيع في الربا بمجرّد ذلك ما لم يحصل سائر شرائط الربا.

إن قلت: في بيع الصرف أيضاً يخرج البيع عن المتعارف بالتفاوت الفاحش.

ومن هنا كان محمّد بن منكدر يقول- متعجّباً- لأبي جعفر عليه السلام: «رحمك اللَّه واللَّه إنّا لنعلم أ نّك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدُرْتَ المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته؟!»[1].

قلت: ليس مراد ابن المنكدر من سؤاله دعوى عدم صدق البيع عرفاً، بل عدم توازن العوضين، لأنّ هناك لما وقعت بإزاء الدراهم الخاصّة المنضمّ إليه ديناران، ألفان درهم مغشوشة يكون البيع متعارفاً بلحاظ ارتفاع قيمة الدراهم هو الخالصة وانخفاض قيمة الدراهم المغشوشة.


[1] - وسائل الشيعة 18: 179، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 6، الحديث 2.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست