responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 510

س: هل يجوز بيع الإسكناس بقيمة أخفض أو أغلى؟

ج: بيع الإسكناس بالثمن الأغلى إذا كان منتجاً نتيجة الربا يكون في حكم الربا المحرّم (1).

ما هو حكم بيع الإسكناس؟

1- والوجه فيه تحقّق ملاك الربا فيه من الظلم والركود الاقتصادي وغير ذلك من المفاسد المعلّلة بها حرمة الربا في النصوص.

ولكن يرد عليه ما عرفت سابقاً من كون هذه الوجوه والملاكات من قبيل الحكمة، لا العلّة المنصوصة لكي تدور الحرمة مدارها.

والأقوى جواز بيع الإسكناس بعضها ببعض. وذلك لعدم كونه من الذهب والفضّة حتّى يكون من قبيل بيع الصرف ويترتّب عليه حكمه، وكذا يجوز لأجل ذلك بيعه بأحد النقدين أو بهما، كما صرّح بذلك في «العروة» بقوله: «الإسكناس معدود من جنس غير النقدين؛ له قيمة معيّنة ولا يجري عليه حكمهما، فيجوز بيع بعضه ببعض أو بالنقدين متفاضلًا، وكذا لا يجري عليه حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس»[1].


[1] - العروة الوثقى 6: 74.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست