responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 469

شرط على البائع شرطاً لا اعتبار به في نظر الشارع.

وأمّا بيع الشي‌ء بلا ثمن أو الإجارة بلا اجرة، فمن قبيل إهدار المال، لأنّ ما تلفّظ به صاحب المال لا يعدّ من صيغة البيع ولا الهبة، فلم يصدر منه ما يوجب الضمان، وعليه فلا وجه لثبوت الضمان في مفروض الكلام، كما يظهر من الشيخ، بل الضمان منتفٍ بإقدامه على إهدار ماله.

وهذا الجواب منه قدس سره عن الوجه الثاني متين جدّاً، ولكن لا يكون جوابه عن عدم ضمان المبيع قبل قبضه في العقد الصحيح ردّاً على الشيخ الأعظم قدس سره؛ حيث يبتني نقضه هذا على ما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي قدس سره، من كون الإقدام وحده سبباً للضمان المعاوضي في العقد الصحيح، بل يكون إشكالًا على كلام الشيخ الطوسي قدس سره.

الاستدلال بقاعدة الاحترام‌

بتقريب: أنّ ظاهر ما ورد في النصوص: «أنّ حرمة مال المؤمن كحرمة دمه»[1].

ضمان مال المؤمن بإتلافه، لأنّ معنى حرمة ماله عدم جواز ذهابه هدراً بالإتلاف من غير رضاه، ولزوم تداركه بالضمان.

وفيه: أنّ دلالة نصوص هذه القاعدة على الضمان غير ظاهرة، إذ وقع متن هذه القاعدة في عداد فقراتٍ كلّها في مقام بيان الحكم التكليفي، مثل ما في موثّق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: «سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية للَّه، وحرمة ماله كحرمة دمه»[2].

وقد يقال بدلالته على الضمان بالالتزام؛ بمعنى أنّ‌


[1] - وسائل الشيعة 12: 281، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 9 و 12 والباب 158، الحديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 12: 281، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 152، الحديث 12.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست