responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 426

تحرير نظر صاحب «العروة»

وقد مال صاحب «العروة» إلى ما ذهب إليه الصدوق في «المقنع» والشيخ في «النهاية» وجماعة من المتأخّرين ك «النافع» والقطيفي و «الدروس» والأردبيلي و «الرياض»، من التفصيل بين صورة الجهل بالحرمة وبين صورة العلم بها، فحكم بالضمان في صورة علم الآخذ بالحرمة وبعدم الضمان في صورة الجهل مطلقاً، سواء بقي مقدار الزيادة متميّزاً معروفاً أم لا، وأجاب عن إشكالات صاحب «الجواهر» بوجوه.

وله في المقام كلاماً نافعاً، يمكن تلخيصه في ضمن امور:

أ- مقتضى القاعدة- بعد حرمة الربا وبطلان المعاوضة- جريان حكم المقبوض بالعقد الفاسد على مجموع الأصل والزيادة، من وجوب ردّه إلى صاحبه إن كان موجوداً ووجوب ردّ عوضه إن كان تالفاً. وعدم الضمان على الآخذ مع كون الدافع عالماً بحرمة الربا وبطلان المعاوضة، نظراً إلى إقدامه بإسقاط احترام ماله.

وكذا حال القرض على المشهور من بطلانه. وأمّا على المختار من عدم بطلان أصل القرض وعدم فساد العقد بفساد شرط الزيادة، فيكفي ردّ الزائد مع وجوده.

لكنّ المحكيّ عن المشهور- مع قولهم ببطلان أصل القرض أيضاً- إطلاق القول بكفاية ردّ الزيادة، من غير فرق بين البيع ونحوه وبين القرض، ولا بين صورة وجود المال وبين تلفه، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه وعن آخر دعوى الإجماع عليه، ولعلّه لقوله تعالى: (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) وهي ظاهرة في صورة العلم بالحرمة فلا تشمل حال الجهل كما يظهر منهم.

قال قدس سره: «بعد ما عرفت من حرمة الربا وبطلان المعاوضة الربوية فإذا ارتكب‌

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست