responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 334

«الحدائق» بنصّ كلامه، فراجع. مضافاً إلى معارضته بعموم قول الصادق عليه السلام: «كلُّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أ نّه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك»

في معتبرة مسعدة بن صدقة.

وقد يشكل في المقام بأنّ مورد هذه المعتبرة ما يحتمل حرمته في نفسه، والمقام ممّا اجتمع فيه الحلال والحرام، نظراً إلى تعنونه بعنواني الربوي وغير الربوي.

ويمكن الجواب عنه؛ بأنّ هذه الرواية وردت بطريق صحيح آخر، وهو صحيح عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»[1].

والإشكال المزبور ينتفي به، نظراً إلى شمول قوله عليه السلام: «فيه حلال وحرام»

لمثل المقام.

مقتضى التحقيق في المقام‌

ومقتضى التحقيق ما سلكه السيّد الماتن قدس سره؛ وفاقاً للمشهور وصاحب «الجواهر»، والوجه فيه: ما أشار إليه في «الجواهر».

بيان ذلك: أنّ المرجع في صدق العناوين العرفية- المأخوذة في موضوعات ومتعلّقات الأحكام في الخطابات الشرعية- إنّما هو العرف، ففي كلّ عرف صدق العنوان يشمله الخطاب، ولا يصلح عدم صدقه في عرف آخر لمنع شمول الخطاب وفعليته بالنسبة إلى العرف الصادق بين أهله عنوان موضوع الحكم يشمله الخطاب الشرعي ويصير ذلك الحكم فعلياً، بلا فرق بين كون عرف ذلك البلد عامّاً أو خاصّاً.


[1] - وسائل الشيعة 17: 87، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1؛ أيضا 25: 117، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 1.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست