responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 333

هذا، ولكن سبق الكلام منّا في بعض المباحث السابقة أ نّه إذا كانت الشبهة مفهوميةً يرجع إلى الإطلاقات والعمومات الأوّلية، وهي في المقام عمومات حلّية البيع والتجارة عن تراض، كما قال في «الجواهر»، وحيث إنّ الشكّ في مكيلية الشي‌ء وموزونيته عند تخالف الأعراف من قبيل الشبهة المصداقية ويسقط كلّ من العامّ والخاصّ عن الحلّية في الشبهات المصداقية، لا مناص من الرجوع إلى الأصل العملي. وقلنا: إنّ أصالة الحلّية لا تجري في مثل المقام، لأنّ الشكّ في أصل انتقال المال من المالك إلى الغير، وسبق هناك من صاحب «الجواهر» نفسه عدم الجواز، وناقش هناك في جريان قاعدة الحلّية، وخالفه صاحب «العروة»، ورجّحنا هناك رأي صاحب «الجواهر»، فراجع إلى مسألة ما لو شكّ في اتّحاد الجنس أو المكيلية والموزونية أو في جريان الربا في غير البيع من سائر المعاوضات مثل الصلح.

وجه التفصيل المنسوب إلى الشيخ المفيد

وأمّا التفصيل المنسوب إلى المفيد، فقد استُدلّ له بما أرسله في «عوالي اللآلي» عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ما اجتمع الحرام والحلال إلّاغلب الحرام الحلال»[1].

فاستدلّ به على تغليب جانب التقدير والحكم بكونه من الربوي وجريان حكم الربا ما لم تغلب إحدى الحالتين، ولكن لا يخفى ضعفه بالإرسال، ولا سيّما أنّ المرسل صاحب «عوالي اللآلي» الذي هو مورد طعن بعض المحقّقين، كصاحب «الحدائق»؛ حيث نقل عنه الشيخ الأعظم في آخر «الفرائد» في مبحث التعادل والترجيح.[2] وقد بحثنا في كتابنا «مقياس الرواة» عن حال مؤلفه ورواياته ونقلناه هناك طعن صاحب‌


[1] - عوالي اللآلي 2: 132/ 358؛ بحار الأنوار 2: 272/ 6.

[2] - فرائد الأصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 774.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست