عباراتهم.
أنّ الذي اتّفق عليه الفقهاء من بين أنواع الحيل المذكورة في المقام هو الاحتيال في
الربا المعاوضي بضمّ الضميمة من الجنس المخالف. وقد قلنا: إنّه مورد قبول السيّد
الماتن قدس سره.
نظرة
إلى كلام السيّد الإمام الراحل قدس سره
ثمّ
إنّ للإمام الراحل في المقام كلاماً في «كتاب البيع» حاصله: أنّ الروايات الواردة
في حيل التخلّص من الربا طائفتان.
الطائفة
الاولى: ما ورد في التخلّص من الربا المعاوضي، سواء كان في المكيل والموزون
أو في الصرف. وهذه الطائفة ناظرة إلى التخلّص من الربا بضمّ ضميمة ينحفظ بها
التعادل القيمي، دون ما إذا كان أحد العوضين بأضعاف قيمة الآخر. فلا تحقّق لحقيقة
الربا في مصبّ هذه الروايات، فلا ربط لها بحيل الربا، نظراً إلى ورودها في ما إذا
انحفظ التعادل القيمي بينهما بضمّ غير المجانس، فتخرج المعاوضة بذلك عن الربا.
وأنّ نصوص الباب السادس من أبواب الصرف، والعشرين من أبواب الربا في «الوسائل»
ناظرة إلى هذا النوع من التخلّص الموجب لانتفاء حقيقة الربا بضمّ الزيادة إلى أردء
العوضين وانحفاظ التوازن القيمي. وإنّ هذا المعنى من التخلّص هو المقصود من الفرار
من الحرام إلى الحلال.
وحاصل
كلامه قدس سره: اشتراط التوازن القيمي بين العوضين في مشروعية الحيلة في الربا
المعاوضي.
الثانية: ما
ورد في التخلّص عن الربا في القرضي[1]. ولا يصحّ
الخلّط بينها وبين تلكما الطائفتين الواردتين في حيل الربا المعاوضي.
[1] - وسائل الشيعة 18: 54، كتاب التجارة، أبواب أحكام
العقود، الباب 9.