ومنها: أن
يبيع الجنس الربوي بثمن من غير جنسه من زيد، ثمّ يشتري من ذلك الجنس أزيد من
الأوّل أو أقلّ منه بذلك الثمن أو بغيره، كما إذا باع منّاً من الحنطة بست قرانات
من زيد، ثمّ اشترى منّين منها بذلك الست أو بغيره أو بالعكس.
ومنها:
أن يهب كلّ من المتبايعين جنسه للآخر لكن من غير قصد المعاوضة بين الهبتين واشتراط
الهبة في الهبة.
ومنها:
أن يقرض كلّ منهما صاحبه، ثمّ يتبارئا مع عدم الشرط.
ومنها:
أن يتبايعا بقصد كون المثل بالمثل وكون الزائد هبة.
ومنها:
أن يصالح صاحب مقدار الزياة للآخر ويشترط عليه أن يبيعه كذا بكذا مثلًا بمثلٍ.
هذا
في البيع، وفي القرض أن يصالح المقترض مع المقرض قبل القرض المقدار الذي يريد أن يأخذ
منه بعوض جزئي أو بلا عوض ويشترط في ضمن هذه المصالحة أن يقرضه مبلغ كذا ويصير
عليه إلى كذا مدّة»[1].
وعليه
فالبحث تارة: في الحيل التي يتخلّص بها عن الربا المعاوضي. واخرى:
في
حيل يتخلّص بها عن الربا القرضي، ثمّ يقع البحث في حيل الربا المعاوضي أوّلًا: في
أنّ أيّ قسم من الحيل المذكورة في الربا المعاوضي- مورد لاتّفاق الفقهاء وأيّاً
منها يكون مورد البحث والاختلاف.
وثانياً:
في أ نّه هل يعتبر التوازن القيمي بين الزياة وبين الضميمة المنضمّة إلى الناقص أو
لا يعتبر. وسيأتي في خلال المباحث بيان الوجوه التي تمسّك بها صاحب «العروة»
لإثبات مرامه إن شاء اللَّه.
هذا
كلّه حاصل كلمات الأصحاب في المقام ويعلم بالتأمّل في مضامين