responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 251

وعمومه، لأنّ التعليل بخصوصه عامّة ظاهر في العموم، لعدم اختصاص الرطوبة والجفاف بالرطب والتمر.

ولا يعتنى باحتمال خلاف الظاهر مادام لم يكن في حدّ يصادم الظهور، بل يمكن دعوى القطع بعدم خصوصية في التمر والرطب؛ لصراحة هذه النصوص في إناطة المنع بالجفاف والرطوبة.

وأمّا المناقشة بدعوى ظهور قوله: «لا يصلح»

في الكراهة الاصطلاحية، فلا وجه لها، لما ترى أنّ في أكثر نصوص باب الربا قد بيّنت الحرمة بهذا التعبير، ومن هنا لم يقل أحد باحتمال إرادة الكراهة في نصوص هذا الباب. مضافاً إلى ظهور نفي الصلاحية في فساد المعاملة بقرينة المقابلة بين الصلاح والفساد، كما سبق.

وأمّا موثّقة سماعة قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن العنب بالزبيب قال عليه السلام: «لا يصلح إلّامثلًا بمثل، قال: والتمر بالرطب مثلًا بمثلٍ»[1]،

فالظاهر إرادة المثلية من كلّ جهة لها دخل في الوزن والكيل، ومنها اليبوسة الموجبة لنقصانهما، كما صرّح به في صحيح محمّد بن قيس والحلبي المتقدّمين. ومن هنا تدلّ هذه الرواية على عدم اختصاص الملاك المذكور بالتمر والعنب.

ومثلها خبر أبي الربيع، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلًا بمثل، قال: «لا بأس»،

قلت: فالبختج والعنب مثلًا بمثل؟ قال عليه السلام‌: «لا بأس»[2].

ومع تعميم المثلية إلى حيثية الرطوبة والجفاف لا يبقى وجه للتعارض بين هذين الخبرين وبين سائر نصوص المقام، بل هما يؤكّدان مدلول النصوص المزبورة، وأمّا


[1] - وسائل الشيعة 18: 149، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 14، الحديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 18: 150، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 14، الحديث 5.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست