responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 250

محمّد بن قيس وإن كان موردها النسيئة، إلّاأنّ تعليل المنع باليبوسة الموجبة لنقصان الكيل ينفي الخصوصية عن النسيئة، فهي مورد التعليل ولا وجه للمناقشة في حجّية العلّة في غير موردها، كما قلنا.

نقد كلام صاحب الشرائع‌

وقد توقّف صاحب «الشرائع» قدس سره في كون العلّة المذكورة في هذه النصوص من قبيل العلّة المنصوصة، لاحتمال دخل النقصان الحاصل في خصوص التمر في المنع، قال قدس سره في «معارج الاصول»: «فإن نصّ الشارع على العلّة، وكان هناك شاهد حال يدلّ على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، وكان ذلك برهاناً.

ولنفرض أمثلة توقّف فيها على التحقيق: الأوّل قوله عليه السلام- وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلًا بمثل-: أينقص إذا جفَّ؟ فقيل: «نعم»،

فقال عليه السلام: «لا إذن».

فقد علّل عليه السلام التحريم بنقصانه عند الجفاف. وشاهد الحال يقضي أ نّه لا اعتبار بما عدا تلك العلّة من أوصاف الأصل، فكأ نّه نصّ على أنّ كلّ ما نقص بعد الجفاف من الربويات، لا يجوز بيعه مثلًا بمثل.

ويمكن التوقّف هنا، فإنّ من المحتمل أن يكون النقصان موجباً للمنع من البيع في الرطب بالتمر خاصّة؛ لجواز اشتماله على ما يوجب اختصاص النهي. غاية ما في الباب أنّ ذلك لا يعلم، لكن عدم العلم بالشي‌ء لا يدلّ على انتفائه في نفس الأمر»[1].

وفيه: أنّ احتمال دخل نقصان خصوص التمر في المنع خلاف ظاهر التعليل‌


[1] - معارج الاصول: 85- 86.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست