responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 196

الأقلّ والأكثر؛ حيث لا نعلم أنّ مفاد دليل تحريم الربا- الذي هو المخصّص لعمومات‌ (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)- هل هو تحريم خصوص البيع الربوي؟ أو مطلق المعاوضة الربوية؟

ومقتضى القاعدة حينئذٍ الرجوع إلى دليل العامّ في المخصّص المنفصل، كما في المقام؛ لما حرّرنا في محلّه من علم الاصول: أنّ ظهور العامّ قد انعقد وتمّ. وذا المخصّص المنفصل لا يصادم ولا يهدم ظهور العامّ الاستعمالي، بل إنّما يكشف عن المراد الجدّي منه. فإذا كان المخصّص نفسه مجملًا لأجل الشبهة المفهومية، لا يصلح لذلك.

وعليه فالذي يقتضيه التحقيق: أنّ مقتضى القاعدة عند الشكّ في حكم سائر المعاوضات الربوية- غير البيع والقرض- جوازها تمسّكاً بعموماته. ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي. نعم مع قطع النظر عن القاعدة أو عدم قبولها يكون مقتضى الأصل العملي الاحتياط وعدم الانتقال، كما قال صاحب «الجواهر».

جريان الربا في غير المعاوضات‌

أمّا المقام الثاني: وهو غير المعاوضات، ممّا فيه لبّ التعاوض والتبادل، كوفاء الدين في القرض والغرامات وكالقسمة، فوقع الكلام في جريان الربا فيه.

تحرير كلام صاحب العروة

ولقد أجاد صاحب «العروة» في تنقيح ذلك، وينبغي تحريره.

قال قدس سره: «وهل يجري في التعاوض لا بعنوان المعاوضة، مثل وفاء الديون، كما إذا كان عليه عشرة دراهم فيوفيه بدفع اثني عشر درهماً؟ فإنّه ليس بعنوان‌

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست