responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 195

الربوي بجنسه بالتفاضل، فالأقوى جريان حكم الربا فيه فيبطل. نعم لا بأس به مع الجهل بالمقدار وإن احتمل التفاضل، كما إذا كان لكلّ منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره فأوقعا الصلح على أن يكون لكلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل»[1].

مقتضى الأصل العملي‌

ثمّ إنّه على فرض عدم استظهار تعميم الربا إلى سائر المعاوضات من الأدلّة اللفظية، لو شكّ في تحقّق الربا في معاوضةٍ- غير البيع والشراء- يظهر من صاحب «الجواهر» أنّ مقتضى الأصل العملي في المقام الاحتياط بالاجتناب عن كلّ معاوضة أن يحتمل فيها الربا؛ حيث إنّه قدس سره- بعد الاستشهاد بالنصوص لتعميم الربا إلى جميع المعاوضات- قال: «المعتضدة مع ذلك كلّه بالاحتياط»[2].

وقد سبق البحث مفصّلًا عن مقتضى القاعدة عند الشكّ في تحقّق الربا في مثل المقام. وقلنا هناك إنّ مقتضى القاعدة في مثل المقام- الذي يكون من قبيل الدوران بين الأقلّ والأكثر- هو التفصيل بين الشبهات المفهومية وبين الشبهات المصداقية، بالرجوع إلى عمومات حلّية البيع وتجارة عن تراض في الأوّل وعدم جواز التمسّك بدليل العامّ والخاصّ كليهما في الثاني والرجوع إلى مقتضى الأصل العملي. وهو عدم انتقال العوضين عند الشكّ فيه. وهذا الأصل السببي مقدّم على أصالة الحلّ ومقتضاه بطلان المعاملة ووجوب الاجتناب. ومن هنا رجّحنا سابقاً نظر صاحب «الجواهر» في المقام على رأي صاحب «العروة» القائل بتقديم أصالة الحلّ.

هذا، ولكنّ المقام من قبيل الشبهة المفهومية لدليل المخصّص، والدوران بين‌


[1] - تحرير الوسيلة 1: 537، المسألة 14.

[2] - جواهر الكلام 23: 337.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست