responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 15

المدين ويملكه إن لم يف بدينه، بل يقتله أيضاً[1]. وكان قبح الربا وشناعته معروفاً منذ أقدم العصور، وكان شأنه شأن الغيلة والظلم والتعدّي إلى أموال الناس في الامم السالفة والأديان والشرائع السابقة.

ولا يزال كان مورد تقبيح العلماء والحكماء والصلحاء وتحريم الأديان والشرائع السابقة إلى زمان الإسلام، فحرَّمه.

وقد نقل عن أرسطو ذمّاً شديداً في الربا.

وحاصله: إنّ النقود عقيمة غير قابلة لتوليد مثلها، وأ نّها مجرّد وسيلة لتبادل الأموال ولا تصلح بذاتها لتكثير مثلها. وإليك نصّ فقرات من كلامه- على ما حكي عنه- قال: «إنّ قطعة من النقود لا يمكن أن تلد قطعةً اخرى»[2]. وقال: «والأرض يمكن أن تخرج نباتاً والدابّة يمكن أن تلد دابّة مثلها، ولكن كيف يتصوّر أن يلد الدرهم والدينار درهماً وديناراً آخر؟ لقد خلقته الطبيعة عقيماً»[3]. وقد عبّر عن هذا الدليل بحجّة العقم الذاتي.

الإسلام ومعضلة الربا

وقد كانت اليهود يأخذون الربا لأجل تأخير المقترضين والمعاملين عن أداء مال القرض والأثمان في الوقت المضروب، وبإزاء إمهالهم وتأجيلهم في الأداء، كما نطق به الكتاب العزيز في قوله تعالى: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً* وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ‌


[1] - مصادر الالتزام: 7.

[2] - الإسلام والربا: 30.

[3] - الربا والفائدة: 51.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست