responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 120

هل فرق بين نسيئة الأمتعة والنقود في تحقّق الربا؟

وقد يقال: إنّ الفارق بين النسيئة وبين الربا من جهة حرمة الزيادة في الربا دون النسيئة؛ بدعوى أنّ أخذ الزيادة في النسيئة إنّما هو بإزاء التأخير في أداء ثمن المبيع الذي هو من السِلَع وفيه عمل مخزون، بخلاف الربا؛ حيث يقع فيه المثل بإزاء مثله وليست الزيادة المأخوذة فيه بإزاء عمل.

وبعبارة اخرى: إنّما تؤخذ الزيادة في النسيئة بإزاء القيمة الثابتة للمتاع (وهو المبيع) عند العرف في خلال مدّة التأخير في أداء ثمنه. وإنّ السلعة لمّا وجدت بسبب عمل العامّل وفعله، تكون في الحقيقة عملًا مخزوناً. وله قيمة ذاتية عند العقلاء والشارع. وهذا بخلاف الزيادة النقدية في الربا الصرفي والقرضي، لأنّ النقد ممحّض في المالية، من دون أن يعمل فيه أيّ عمل، لكي تؤخذ الزيادة بإزاء العمل المخزون فيه خلال مدّة القرض، بل إنّما تقع الزيادة بإزاء الزمان خاصّةً. وأخذ الزيادة إنّما جوّز في الشرع بإزاء إتيان عمل وإحداث فعل وتغيير في المتاع.

واستُشهد لذلك بما ورد في بعض النصوص الدالّة على إناطة جواز أخذ الزيادة للأجير بإحداث تغيير وإيجاد هيئة في المتاع المتعلّق للإجارة من خياطة أو نجارة أو صياغة ونحو ذلك.

مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: أ نّه سئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال عليه السلام: «لا إلّاأن يكون قد عمل فيه شيئاً»[1].

وصحيحه الآخر عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبّل العمل‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 132، كتاب الإجارة، الباب 23، الحديث 1.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست