responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 115

ولا وزن ولا عدّ فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين فلا يمنع من التفاضل فيه نقداً إجماعاً، كما في «المختلف» وغيره من كتب الجماعة وهو الحجّة؛ مضافاً إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض ... وفي النسيئة خلاف وشبهة. والأشبه فيها عند المتأخّرين كافّة الجواز مع الكراهة؛ وفاقاً للصدوقين و «المبسوط» والحلّي وظاهر «الغنية»، بل عن «التذكرة» الإجماع عليه»[1].

أمّا العمومات المشار إليها؛ فمنها: صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث، قال: «لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلًا أو وزناً»[2].

ومنها: ما دلّ جواز النسيئة في المتفاضلين من الحيوان بالحيوان والثوب بالثوب مطلقاً متجانسين كانا أو مختلفين.

مثل: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيدٍ ونسيئةً إذا وصفتهما»[3].

ومثله: صحيح ابن يسار، وصحيح علي بن جعفر[4]. وقد سبق آنفاً تقريب استدلالهما.

ومنها: صحيح منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال:

«لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً»[5].


[1] - رياض المسائل 8: 298.

[2] - وسائل الشيعة 18: 155، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17، الحديث 3.

[3] - وسائل الشيعة 18: 155، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17، الحديث 1.

[4] - وسائل الشيعة 18: 156 و 160، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17، الحديث 7 و 17.

[5] - وسائل الشيعة 18: 152، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 16، الحديث 1.

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست