responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 114

فضّته نقداً بإعطاء الطعام فهو خلاف إطلاق ذيل، مضافاً مناسبة تذكير الضمير في قوله: «فاجعل ثمنه طعاماً»

لما قلناه؛ إذ يرجع ضمير الهاء في ثمنه إلى السيف، لا فضّته.

وعلى هذا البيان موضع الاستشهاد إنّما هو بيع السيف المحلّى بإزاء الطعام، لا بإزاء النقد المعادل لفضّة السيف؛ فإنّ بيع السيف المحلّى بإزاء الطعام نسيئةً فرض مستقلّ على حدة في كلام الإمام عليه السلام في كلتا الصحيحتين. وليس هذا من قبيل بيع الطعام بالنقد، لأنّ السيف المحلّى بالحُلّي ليس من قبيل النقود؛ حتّى يقال:

إنّ موردهما من قبيل بيع المتاع بالنقد.

فلا محالة يكون من قبيل النسيئة في مختلف الجنس من غير المكيل والموزون.

هذا، مضافاً إلى عمومات نفي الربا في بيع غير المكيل والموزون، وسيأتي ذكر هذه النصوص عن قريب ولا إشكال في شمولها للمقام ولم يثبت تخصيص هذه العمومات بدليل، بل الأدلّة الخاصّة تؤكّد مفاد هذه العمومات.

والحاصل: أنّ مقتضى الصناعة بهذا التقييد التفصيل بين المكيل والموزون وبين غيرهما من مختلف الجنس، فلا يجوز النسيئة في المتفاضلين المختلفين من المكيل والموزون، وإنّما تجوز في المتفاضلين من غير المكيل والموزون مطلقاً.

هذا هو مقتضى الجمع بين نصوص المقام.

حكم النسيئة في مختلفي الجنس من غير المكيل والموزون‌

لا إشكال ولا خلاف في جواز النقد في مختلفي الجنس من غير المكيل والموزون، بل إجماعي، وذلك لفقدان شرطي الربا فيه، وإنّما الكلام في حكم النسيئة فيهما. وقد أجاد صاحب «الرياض» في بيان ذلك حيث قال: «وما لا كيل‌

نام کتاب : فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست