responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 88

معاوية بقوله عليه السّلام: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقرة».

و أما خبر دعائم الإسلام فلأنّه من خطبة النبي صلّى اللّه عليه و اله يوم النحر.

و أمّا المروي عن بصائر الدرجات فبقرينة احتفاف ذكر حرمات اللّه و شعائره بحج البيت و العمرة و المشاعر و تعظيم البيت الحرام و المسجد الحرام.

و الحاصل أنّه لا يصلح شي‌ء من هذه النصوص لاثبات وجوب تعظيم الشعائر بمعناها الواسع.

مقتضى التحقيق في المقام‌

و الذي يقتضيه التحقيق:

أنّ وجوب تعظيم الشعائر- بمعناها الواسع- مطلقا فلا يستفاد من شي‌ء من النصوص، كما أشار إليه السيد الخوئي بقوله: «إنّ تعظيم الشعائر- على إطلاقها- لا دليل على وجوبه. كيف؟ و قد جرت السيرة على خلاف ذلك بين المتشرعة. نعم نلتزم بوجوبه فيما دلّ الدليل عليه»[1].

و المتحصّل في المقام ما قلناه في تحرير مفاد القاعدة، و هو وجوب تعظيم الشعائر إذا كان تركه مستلزما للهتك و إهانتها، و إلّا لا دليل على وجوبه مطلقا. و هذا التفصيل هو الذي يظهر من‌


[1] التنقيح: ج 2، ص 319.

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست