معاوية
بقوله عليه السّلام: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقرة».
و أما خبر دعائم الإسلام
فلأنّه من خطبة النبي صلّى اللّه عليه و اله يوم النحر.
و أمّا المروي عن بصائر
الدرجات فبقرينة احتفاف ذكر حرمات اللّه و شعائره بحج البيت و العمرة و المشاعر و
تعظيم البيت الحرام و المسجد الحرام.
و الحاصل أنّه لا يصلح شيء
من هذه النصوص لاثبات وجوب تعظيم الشعائر بمعناها الواسع.
مقتضى التحقيق في المقام
و الذي يقتضيه التحقيق:
أنّ وجوب تعظيم الشعائر-
بمعناها الواسع- مطلقا فلا يستفاد من شيء من النصوص، كما أشار إليه السيد الخوئي
بقوله: «إنّ تعظيم الشعائر- على إطلاقها- لا دليل على وجوبه. كيف؟ و قد جرت السيرة
على خلاف ذلك بين المتشرعة. نعم نلتزم بوجوبه فيما دلّ الدليل عليه»[1].
و المتحصّل في المقام ما
قلناه في تحرير مفاد القاعدة، و هو وجوب تعظيم الشعائر إذا كان تركه مستلزما للهتك
و إهانتها، و إلّا لا دليل على وجوبه مطلقا. و هذا التفصيل هو الذي يظهر من