و أسماء
النبي و كتب الأنبياء و أسمائهم و اثواب عليها اسماء اللّه و ماء غسل به مثلا بقصد
الشفاء و ماء زمزم بقصد الاهانة ....
و يحتمل إلحاق كتب اخبارنا و
الزيارات و الدعوات و نحوها و أسماء ائمتنا و التربة الحسينية و ضرائح الائمة و
ابعاضها و ابعاض ثيابها و القناديل مع قصد الاهانة ... و الظاهر تسرية الحكم إلى
اعاظم الصحابة و أكابر الشهداء كالعباس عليه السّلام و باقي شهداء كربلاء»[1].
و قد صرّح في الجواهر
بالتعدّي إلى التربة الحسينية و تربة الشهداء و العلماء و كثير من المحترمات في
الحكم بحرمة إهانتها و استحباب تعظيمها و بأنّ تعظيمها من قبيل تعظيم شعائر اللّه.
قال قدّس سرّه: «و الحاصل كل
ما ثبت فيه جهة احترام من الشرع جرى عليه الحكم و إن لم يكن مطعوما بالفعل،- إلى
أن قال- ثم إنّه يفهم من كثير من الأصحاب بل لم أعثر فيه على مخالف جريان الحكم في
كل محترم، كالتربة الحسينية و غيرها و ما كتب اسم اللّه و الأنبياء و الائمة أو
شيء من كتاب اللّه عليه، بل قد يلحق به كتب الفقه و الحديث و نحوها، بل قد يتمشى
الحكم في المأخوذ من قبول الائمة من تراب أو غيره، بل قد يلحق بذلك المأخوذ من
قبور الشهداء و العلماء بقصد التبرك و الاستشفاء دون ما لا يقصد، إذ