العمل
بالفتوى الثانية فيما يأتي، دون ما مضى فإنّه صحيح، فالأعمال السابقة محكومة
بالصحة، بل إذا كان ما مضى عقدا أو إيقاعا أو نحوهما ممّا من شأنه الدوام و
الاستمرار، يبقى على صحته فيما يأتي أيضا، بالنسبة إلى تلك الواقعة الخاصة. فإذا
تزوّج بكرا بإذنها- بناء على كون أمرها بيدها- ثم تبدّل رأيه أو رأي مجتهده إلى
كون أمرها بيد أبيها، تكون باقية على زوجيتها و إن كان لا يجوز له نكاح مثلها بعد
ذلك. و أما الثاني فكما إذا كان مذهبه اجتهادا أو تقليدا نجاسة الغسالة أو عرق
الجنب من الحرام مثلا، و اشترى مايعا، فتبيّن أنّه كان ملاقيا للغسالة أو عرق
الجنب، فتنازع مع البايع في صحة البيع و عدمها، و ترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم
النجاسة و صحة البيع فحكم بصحته، فإنّ اللازم على المشتري العمل به و جواز التصرف
في ذلك المايع، ففي خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارة و يبني عليها و ينقض
الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم. و أمّا بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من
النجاسة، حتى أنّه إذا لاقى ذلك المايع بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق الجنب
يبقى على تقليده الأول فيبني على نجاسته، و هكذا في ساير المسائل الظنية في غير
الصورتين المذكورتين»[1].