مستنده في
الحكم، كما أشار إلى الأول في الجواهر بقوله: «ليس على الحاكم تتبع حكم من كان
قبله ... لكن لو زعم المحكوم عليه أنّ الأوّل حكم عليه بالجور ... لزمه النظر فيه،
أى في حكمه بلا خلاف أجده بين من تعرّض له منّا ...»[1].
و قد أشار إلى الثاني بقوله:
«و كذا كل حكم قضى به الأوّل و بان للثاني فيه الخطأ- و لو لفساد الاجتهاد من
الأول- فإنّه ينقضه. و كذا لو حكم هو ثم تبيّن الخطأ فإنّه يبطل الأوّل و يستأنف
الحكم بما علمه»[2]. و هذا
بخلاف الفتوى فيجوز للمقلّد نقضه بالرجوع إلى مجتهد آخر، إلّا إذا كان الأوّل
أعلم. هذا إذا كان الغير عاميّا مقلّدا، و أمّا إذا كان مجتهدا، فله أن يعمل بفتوى
نفسه و إن كان ناقضا بذلك فتوى مجتهد آخر، بل يجب عليه ذلك مطلقا و إن كان المجتهد
الآخر أعلم منه.
و عليه فالحكم لا يجوز نقضه
مطلقا لا بحكم آخر و لا بفتوى مجتهد آخر. و إنّ للسيد اليزدي كلاما جامعا في
المقام ينبغي نقله.
قال قدّس سرّه: «لا يجوز نقض
الحكم بالحكم كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى ... و أما الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى و
بالحكم، أما الأول فكما إذا مات مجتهد أو تغيّر رأيه فانه يجب عليه و على مقلديه