شخصي يرجع
إلى كلي، كقوله لزيد: إنّ صلاتك باطلة، لأنك تكلمت فيها مثلا، إذ مرجعه إلى بطلان
صلاة من تكلّم في صلاته، و زيد منهم»[1].
و قال قدّس سرّه في كتاب
القضاء: «و الظاهر أنّ المراد بالأولى الإخبار عن اللّه (تعالى) بحكم شرعي متعلق
بكلي، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر، و أما القول: هذا القدح نجس لذلك، فهو
ليس فتوى في الحقيقة، و إن كان ربما يتوسع بإطلاقها عليه، و أما الحكم فهو إنشاء
إنفاذ من الحاكم لامنه (تعالى) لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص»[2].
و أنت إذا تأمّلت في كلامه
تعرف أنّه يرجع إلى ما قال الشهيد، إلّا أنّ في كلامه خصوصيّتين، إحداهما: أنّ
الفتوى تتعلّق بالحكم الكلّي، و أنّ ما يلقى منها على نحو القضية الشخصية الخارجية
ليس بفتوى حقيقة، بل إنما يطلق عليه لفظ الفتوى توسّعا و مجازا.
و قد عرفت بيان ذلك سابقا.
ثانيتهما: أنّ الفتوى حكم مجعول من اللّه (تعالى) و الحكم مجعول بإنشاء الحاكم.
كلام السيد الخوئي
و قال السيد الخوئي في الفرق
بين الحكم و الفتوى: «و الفرق بينه و بين الفتوى هو أنّ