responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 27

شخصي يرجع إلى كلي، كقوله لزيد: إنّ صلاتك باطلة، لأنك تكلمت فيها مثلا، إذ مرجعه إلى بطلان صلاة من تكلّم في صلاته، و زيد منهم»[1].

و قال قدّس سرّه في كتاب القضاء: «و الظاهر أنّ المراد بالأولى الإخبار عن اللّه (تعالى) بحكم شرعي متعلق بكلي، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر، و أما القول: هذا القدح نجس لذلك، فهو ليس فتوى في الحقيقة، و إن كان ربما يتوسع بإطلاقها عليه، و أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لامنه (تعالى) لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شي‌ء مخصوص»[2].

و أنت إذا تأمّلت في كلامه تعرف أنّه يرجع إلى ما قال الشهيد، إلّا أنّ في كلامه خصوصيّتين، إحداهما: أنّ الفتوى تتعلّق بالحكم الكلّي، و أنّ ما يلقى منها على نحو القضية الشخصية الخارجية ليس بفتوى حقيقة، بل إنما يطلق عليه لفظ الفتوى توسّعا و مجازا.

و قد عرفت بيان ذلك سابقا. ثانيتهما: أنّ الفتوى حكم مجعول من اللّه (تعالى) و الحكم مجعول بإنشاء الحاكم.

كلام السيد الخوئي‌

و قال السيد الخوئي في الفرق بين الحكم و الفتوى: «و الفرق بينه و بين الفتوى هو أنّ‌


[1] جواهر الكلام: ج 21، ص 403.

[2] جواهر الكلام: ج 40، ص 100.

نام کتاب : دليل الهدى في فقه العزاء نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست