و قال الشهيد الثاني في
المسالك: «و الفرق بينهما أنّ الحكم إنشاء قول في حكم شرعي يتعلق بواقعة شخصية،
كالحكم على زيد بثبوت دين لعمرو في ذمته. و الفتوى حكم شرعي على وجه كلي، كالحكم
بأنّ قول ذي اليد مقدم على الخارج مع اليمين. أو إخبار عن حكم معين بحيث يمكن جعله
كلّيا، كقوله: صلاة زيد باطلة، لأنّه تكلّم فيها عمدا. فإنّه و إن كان حكما جزئيا،
لكن يمكن جعله كليا، بحيث يكون هذا الجزئي من جملة أفراده، كقوله: كلّ من تكلّم في
صلاته عمدا بطلت صلاته. بخلاف الحكم»[1].
و يمتاز تعريفه عن تعريف
الشهيد الأوّل بعدم اختصاص الحكم بباب المرافعات و الخصومات، بل يكون في مطلق
الوقايع الشخصية.
كلام صاحب الجواهر
و قال في الجواهر: «و الفرق
بينهما أنّ الحكم إنشاء قول في حكم شرعي متعلق بواقعة مخصوصة، كالحكم بأنّ الدار
ملك لزيد، و أن هلال شهر رمضان سنة كذا قد حصل و نحو ذلك مما هو في قضايا شخصية.
و الفتوى حكم شرعي على وجه
كلي، كقوله: المعاطاة جائزة، أو
[1] مسالك الأفهام/ طبع مؤسسة المعارف الاسلامية: ج 3،
ص 108.